الوقائع المصرية – العدد 126 - السنة 192هـ
الأحد 28 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 2 يونيه سنة 2019م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 225 لسنة 2019
الصادر فى 28/ 2/ 2019

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 354 لسنة 2007؛
وعلى القرار الوزارى رقم 365 لسنة 2007؛
وعلى القرار الوزارى رقم 61 لسنة 2016 بزيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 93 لسنة 2003 والخاص برسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى بنسبة (50%) منه؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى بجلسته رقم (12) المنعقدة بتاريخ 16/ 9/ 2018؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم (61) بتاريخ 21/ 2/ 2019؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

زيادة مقابل جميع الخدمات الواردة بالقرار الوزارى رقم 354 لسنة 2007 للشركات والمكاتب العاملة بميناء القاهرة الجوى بنسبة (30%) بخلاف المصاريف الإدارية.

(المادة الثانية)

تعديل القرار الوزارى رقم 365 لسنة 2007 بمنح الشركة القابضة لمصر للطيران تخفيضًا على جميع الخدمات الواردة بالقرار الوزارى رقم 354 لسنة 2007 بنسبة (50%).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدني
فريق/ يونس المصرى