الوقائع المصرية – العدد 127 - السنة 192هـ
الاثنين 29 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 3 يونيه سنة 2019

محافظة البحيرة
قرار رقم 160 لسنة 2019
صادر بتاريخ 3/ 2/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الدوار؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1233 لسنة 2014 بشأن اعتماد عدد من المخططات التفصيلية لمناطق الامتداد العمرانى بمدينة كفر الدوار منها منطقة المدخل الجنوبى للمدينة وتعديله؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 11/ 2018 والمنتهى إلى "أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد تعديل شارع بالمخطط التفصيلى لمنطقة المدخل الجنوبى بكفر الدوار والمرموز له بالرموز (أ – ب – ج – د – هـ - و – س – ش – ص – ض – ط – ظ – أ) طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة المدخل الجنوبى بكفر الدوار المعتمد بالقرار رقم 1233 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 1939 لسنة 2017 والمرموز له بالرموز (أ – ب – ج – د – هـ - و – س – ش – ص – ض – ط – ظ – أ) طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر الماسحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماد بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة