الوقائع المصرية – العدد 129 - السنة 192هـ
الأحد 4 شوال سنة 1440هـ، الموافق 9 يونيه سنة 2019

محافظة الدقهلية
قرار رقم 250 لسنة 2019

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظة رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 24/ 4/ 2019؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – يعدل المخطط التفصيلى لقرية صهرجت الكبرى بمركز ميت غمر على النحو التالى:
1 - يتم إلغاء الشوارع المقترحة الواردة على خريطة المخطط التفصيلى للقرية غير الموجودة على الطبيعة والمارة بالكتلة السكنية القائمة المتفرعة من شارع أبو حمودة وإدراج الشارع الفرعى القائم على الطبيعة المتفرع من شارع الشهيد أحمد هيكل بالقرية بعرض 4 أمتار، مع الالتزام بالممرات القائمة بالطبيعة بالإضافة على تدقيق مسارات الشوارع بهذه المنطقة لتتوافق مع ما هو موجود على الطبيعة وحدود الملكيات، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة والالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية، على النحو الموضح بالرسم.
2 - يتم إلغاء الشوارع المقترحة الواردة على خريطة المخطط التفصيلى للقرية غير الموجودة على الطبيعة والمارة بالكتلة السكنية القائمة وإدراج الشارع الفرعى القائم على الطبيعة المتفرع من طريق سهرجت الكبرى – ميت أبو خالد، وذلك بعرض 4 أمتار، مع الالتزام بالممرات القائمة بالطبيعة بالإضافة على تدقيق مسارات الشوارع بهذه المنطقة لتتوافق مع ما هو موجود على الطبيعة وحدود الملكيات، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة والالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية، على النحو الموضح بالرسم.
مادة 2 - يعدل المخطط التفصيلى لقرية ميت أبو خالد بمركز ميت غمر على النحو التالى:
يتم إلغاء الشارع الفرعى المقترح المار بالكتلة السكنية القائمة وإلغاء الشارع الفرعى المقترح مع نهاية الحى العمرانى للقرية وإدراج الشارع المتفرع من طريق الدبونية وميت أبو خالد بعرض 6 أمتار طبقًا لحدود الملكيات مع تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة والالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية، على النحو الموضح بالرسم.
مادة 3 – يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 24/ 4/ 2019 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 5 - ينشر القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 30/ 4/ 2019

محافظ الدقهلية
أ. د/ كمال جاد شاروبيم