الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة الثانية والستون
5 شوال سنة 1440هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1091 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رمق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مصنع تدوير القمامة، والواقع بحوض كوم الشيخ رقم 34 قسم ثانٍ بزمام حى غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمسطح (فدانين و16 قيراطًا و9 أسهم).

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 5 مايو سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى