الوقائع المصرية – العدد 131 - السنة 192هـ
الثلاثاء 7 شوال سنة 1440هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 750 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئن مكتب الوزير – مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى – فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قرر:

مادة 1 - يرفض طلب السيد/ كمال عبد العزيز طه طه على قاسم (فلسطينى الجنسية) مواليد القاهرة فى 24/ 11/ 1980 اكتساب جنسية والدته المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وذلك للدواعى الأمنية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 4/ 5/ 2019

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى
لواء/ (إمضاء)