الوقائع المصرية – العدد 131 - السنة 192هـ
الثلاثاء 7 شوال سنة 1440هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2019م

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 224 لسنة 2019
الصادر فى 28/ 2/ 2019

وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته و لائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 61 لسنة 2016 بزيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 93 لسنة 2003 والخاص برسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى بنسبة (50%) منه؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى بجلسته رقم (12) المنعقدة بتاريخ 16/ 9/ 2018؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم (61) بتاريخ 21/ 2/ 2019؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُحصل رسم قدره 40 جنيهًا على خدمة الامتحانات للسادة العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بخلاف رسم الطلب مبلغ 20 جنيهًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
فريق/ يونس المصرى