الوقائع المصرية – العدد 132 - السنة 192هـ
الأربعاء 8 شوال سنة 1440هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 3887 لسنة 2019
بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (487) من (454)
من (33) من (12) من (6) من أصلية بحوض خارج الزمام القبلى
رقم 57 بناحية شارع أنابيب البترول البركة
حى السلام من صناعى إلى تجارى إدارى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة من السيد محافظ القاهرة فى حينه بتاريخ 5/ 2/ 2018؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك الوارد برقم (196) بتاريخ 4/ 2/ 2019 والمتضمن بيان ما تم سداده وما تم تقسيطه من مقابل تعديل الاستخدام وكذلك الضمانات المالية التى تم أخذها على المالك؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعديل استخدام قطعة أرض رقم (487) من (454) من (33) من (12) من (6) من أصلية بحوض خارج الزمام القبلى رقم 57 بناحية شارع أنابيب البترول البركة – حى السلام من صناعى إلى تجارى إدارى والمحدد دائرها باللون الأحمر مع إلزام المالك بالآتى:
1 - تقديم ما يفيد سداد مقابل تعديل الاستخدام وفى حالة سداده على أقساط يلتزم المالك بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه فى مواعيد السداد المحددة وكذا الفوائد المقررة على ذلك وفى حالة إخلال المالك بأى من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أى من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يعد القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن وتلغى كافة التراخيص الصادرة له استنادًا له فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضد المتقاعس وفاءً لديون المحافظة.
2 - الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية والخارجية لقطعة الأرض.
3 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
4 - الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بالاستخدام التجارى الإدارى بالحى.
5 - الالتزام بكل ما جاء بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة والواردة بالمذكرة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة بما لا يتعارض مع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والاشتراطات البنائية المطبقة لاستخدام التجارى الإدارى بالحى وذلك قبل صرف التراخيص.
6 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
كل ذلك حسب ما هو مبين بالرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال