الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الثانية والستون
9 شوال سنة 1440هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1219 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100 فدان بمنطقة طريق الخارجة/ الداخلة بمركز الخارجة – محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة مقر منطقة تجارية وخدمات متكاملة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 19 مايو سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى