الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الثانية والستون
9 شوال سنة 1440هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1220 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1343.41م2 الواقعة بحوض الرملة رقم (50) قطعة رقم (10) بحطى الفرجان - زمام قرية فرقص – مركز طامية محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ابتدائى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 19 مايو سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى