الوقائع المصرية – العدد 133 - السنة 192هـ
الخميس 9 شوال سنة 1440هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 527 لسنة 2019
صادر بتاريخ 5/ 5/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى محاضر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار أرقام (17ح) أحوال بتاريخ 3/ 3/ 2019 (18ح) أحوال بتاريخ 3/ 3/ 2019؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى "140" شارع التحرير – شقة "83" الدور الثامن – الدقى – محافظة الجيزة، إدارة السيد/ حسام إبراهيم العرباوى – والسيدة/ أية محمود سلطان أحمد حسين، تحت اسم اكتيف للسياحة "Active Travel".
2 - المقر الكائن فى "27" شارع المطار – نهاية كوبرى أحمد عرابى بجوار البوستة – إمبابة – محافظة الجيزة – إدارة السيد/ على زكريا يحيى – والسيد/ عبد الله إبراهيم إبراهيم أبو العلا، تحت اسم "مؤسسة الفوزان"، وذلك لمزاولتهم النشاط السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى