الوقائع المصرية – العدد 134 - السنة 192هـ
السبت 12 شوال سنة 1440هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار رقم 2037 لسنة 2019
بشأن إلغاء خطوط التنظيم المعتمدة لشارع الأشراف
من ميدان السيدة نفيسة إلى شارع أحمد بن طولون بحى الخليفة

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة بتاريخ 26/ 7/ 2018 بشأن الموضوع عاليه؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 8/ 2018؛
وعلى صورة موافقة رئاسة مجلس الوزراء الواردة بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء إلى وزارة التنمية المحلية بتاريخ 25/ 10/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء خطوط التنظيم المعتمدة لشارع الأشراف بحى الخليفة طبقًا لما يلى:
1 - إلغاء خطوط التنظيم السابق اعتمادها لشارع الأشراف من ميدان السيدة نفيسة إلى شارع أحمد بن طولون والمؤشر عليها بعلامات (××××. -).
2 - الالتزام بالاشتراطات الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بشارع الأشراف.
كل ذلك حسب ما هو موضح بالرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال