الوقائع المصرية – العدد 134 - السنة 192هـ
السبت 12 شوال سنة 1440هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2019

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 484 لسنة 2019
صادر بتاريخ 24/ 4/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمتضمن المحضر رقم (4ح) بتاريخ 2/ 2/ 2019؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن فى مول اسبلاش بجوار فندق باروتيل اكوا بارك – نبق – محل رقم (126) بالدور الأرضى بجوار صيدلية عبد الخالق إبراهيم – شرم الشيخ إدارة كل من السيد/ محمد حسين جهينة والسيد/ أبانوب أضحى توفيق عطا الله، تحت اسم شركة كينج ضم للرحلات السياحية، وذلك لمزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر ذكره السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى