الوقائع المصرية – العدد 135 - السنة 192هـ
الأحد 12 شوال سنة 1440هـ، الموافق 16 يونيه سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 6628 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 4/ 3/ 2019 المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 3/ 3/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لمدخل مدينة فوة الغربى بتعديل عرض الشارع من 15 مترًا إلى 17 مترًا وذلك طبقًا للطبيعة بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ عمرو محمد خليل رجب وآخرين؛
وعلى قرار المحافظة رقم 6232 لسنة 2019 بهذا الشأن؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لمدخل مدينة فوة الغربى بتعديل عرض الشارع من 15 مترًا إلى 17 مترًا، وذلك طبقًا للطبيعة بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ عمرو محمد خليل رجب وآخرين.
مادة ثانية – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة – يلغى ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة رابعة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 15/ 4/ 2019

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه