الوقائع المصرية – العدد 135 - السنة 192هـ
الأحد 12 شوال سنة 1440هـ، الموافق 16 يونيه سنة 2019

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 499 لسنة 2019
بتاريخ 17/ 4/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الادخار الخاص
بالعاملين بمصنع تعبئة الغاز السائل بطلخا

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 173 لسنة2 016 بتسجيل صندوق الادخار الخاص بالعاملين بمصنع تعبئة الغاز السائل بطلخا برقم (924)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 20/ 2/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 3/ 2019؛
وعلى محضر لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 8/ 4/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/ 4/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - أولاً – يستبدل بنص المادة (8/ أ) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) النص الآتى:
الباب الثالث – (العضوية بالصندوق):
مادة (8):
قواعد سداد رسوم الانضمام والاشتراكات:
يلتزم العضو بسداد الاشتراكات المطلوبة منه وهى كالتالى:
( أ ) اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع مائتين وخمسين جنيهًا.
ثانيًا – إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررًا) للباب الرابع (المزايا التأمينية) نصها كالتالى:
الباب الرابع – (المزايا):
مادة (11 مكررًا):
يتم خصم مائة جنيه من كل عضو من أعضاء الصندوق فى حالة وفاة أحد الأعضاء على أن يتم صرف هذا المبلغ طبقًا لإقرار تجديد المستفيدين من العضو.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى