الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ف) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 68 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير
للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 7361108 جنيهات (فقط وقدره سبعة ملايين وثلاثمائة وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 7361108 جنيهات مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 4352480350 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة واثنان وخمسون مليونًا وأربعمائة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 8361108 جنيهات (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 8361108 جنيهات (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 4344119242 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا ومائتان واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 3406969885 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 937149357 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 4344119242 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا ومالئتان واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 2556863315 جنيهًا منها مبلغ 1778339128 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1505491413 جنيهًا والتحويلات الرأسمالية بمبلغ 272847715 جنيهًا).
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1787255927 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى