الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ف) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 67 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام
للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 328163704 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 7358258 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 320805446 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 328163704 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 14896627658 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وثمانمائة وستة وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 8065737704 جنيهات (فقط وقدره ثمانية مليارات وخمسة وستون مليونًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2207358258 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 5858379446 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1839634069 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 6226103635 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وستة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 6830889954 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 153238032 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 6677651922 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 6830889954 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 6521456466 جنيهًا منها مبلغ 1709300000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 309433488 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى