الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ف) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 66 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة
عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع
للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 140144044 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعون مليونًا ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 82115172 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثمانون مليونًا ومائة وخمسة عشر ألفًا ومائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2363799 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 79751373 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 87766510 جنيهات (فقط وقدره سبعة وثمانون مليونًا وسبعمائة وستة وستون ألفًا وخمسمائة وعشرة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 5651338 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وستمائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 52377534 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 99778 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية مبلغ 52277756 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 52377534 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى