الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ف) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 64 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 23087695833 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا وسبعة وثمانون مليونًا وستمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1814260153 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وأربعة عشر مليونًا ومائتان وستون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 406480221 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1407779932 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2550823145 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وخمسون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 736562992 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وستة وثلاثون مليونًا وخمسمائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 20536872688 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليارًا وخمسمائة وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 32932495 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية مبلغ 20503940193 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 20536872688 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليارًا وخمسمائة وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى