الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ع) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 61 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 122004853 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليونًا وأربعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 82591164 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثمانون مليونًا وخمسمائة وواد وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 12863372 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 69727792 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 93029922 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليونًا وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى رفح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 10438758 جنيهًا (فقط وقدره عشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 28974931 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليونًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 6989071 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية مبلغ 21985860 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 28974931 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليونًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ
                (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى