الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ع) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 60 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية
للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1188978098 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وثمانية وثمانون مليونًا وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 102623465 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليون ومليونان وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 51756867 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 50866598 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 736784766 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وستة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وستة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى رفح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 634161301 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وأربعة وثلاثون مليونًا ومائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد جنيه لا غير) منه مبلغ 634093901 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 452193332 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة واثنان وخمسون مليونًا ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 24785384 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية مبلغ 427407948 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 452193332 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة واثنان وخمسون مليونًا ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى