الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ع) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 59 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 38085745 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا وخمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 31032125 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 6860072 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 24172053 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 32433557 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى رفح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1401432 جنيهًا (فقط وقدره مليون وأربعمائة ألف وألف وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 5652188 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 946538 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية مبلغ 4705650 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 5652188 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى