الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ع) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 58 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومى للإدارة
للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة المعهد القومى للإدارة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 479316 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة عشر جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 479316 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المعهد القومى للإدارة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 91955623 جنيهًا (فقط وقدره واحد وتسعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 24250303 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا ومائتان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
أجور مبلغ 5698500 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 18551803 جنيهات.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 32248379 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا ومائتان وثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 7998076 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وستة وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 59707244 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتان وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 9621 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية مبلغ 59697623 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 59707244 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتان وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى