الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ع) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 57 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 4593051586 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1217416573 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وسبعة عشر مليونًا وأربعمائة وستة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 127168845 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1045247728 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1210551381 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وعشرة ملايين وخمسمائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 6865192 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3375635013 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونًا وستمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 21442344 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية مبلغ 3174192669 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3375635013 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونًا وستمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى