الوقائع المصرية – العدد 137 - السنة 192هـ
الثلاثاء 14 شوال سنة 1440هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2019م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 53 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 44 لسنة 1987
بشأن المستويات الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود ب القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 9 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية لقواعد وشروط خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 44 لسنة 1987 بشأن مستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة المعدل بالقرار الوزارى رقم 203 لسنة 1989 والقرار الوزارى رقم 205 لسنة 1993؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى أولاً والشطرة الثالثة عشرة من الفقرة ( أ ) من تاسعًا من المادة الثانية من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 44 لسنة 1987 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 203 لسنة 1989 والقرار الوزارى رقم 205 لسنة 1993 والنصان التاليان:
أولاً – مقياس الصدر و الطول:
طول القامة أقل من 155 سم ومحيط الصدر أقل من 75 سم فى حالة الزفير.
تاسعًا – فقرة ( أ ) الشطرة الثالثة عشرة:
اعوجاج داخلى أو خارجى بالساقين يزيد على 12 سم.

(المادة الثانية)

تضاف مادة ثالثة مكررًا إلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 44 لسنة 1987 المشار إليه نصها الآتى:
مادة ثالثة مكررًا:
يحدد مستوى طبى (ج) لكل من تقرير لياقته للخدمة العسكرية وفقًا للمستويات الآتية:
أولاً – مقياس الصدر والطول:
طول القامة من 155 سم وحتى 160سم.
محيط الصدر من 75سم وحتى 80 سم فى حالة الزفير.
ثانيًا – العظام:
الاعوجاج الخارجى أو الداخلى بالساقين من 10 سم وحتى 12 سم.
وتصدر هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة التعليمات التفصيلية بشأن تحديد ذوى المستوى الطبى (ج) وأسلوب تجنيدهم وتوزيعهم على الأسلحة المناسبة.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة بالقوات المسلحة تنفيذ أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف ما ورد به.
صدر بوزارة الدفاع فى 14 من رجب عام 1440 هـ (الموافق 21/ 3/ 2019م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى