الوقائع المصرية – العدد 137 - السنة 192هـ
الثلاثاء 14 شوال سنة 1440هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2019م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 231 لسنة 2019
صادر بتاريخ 30/ 5/ 2019

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة2 017؛
وعلى القرار الوازرى رقم 36 لسنة2018 باعتماد لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب غير الأعضاء بالجمعيات العمومية بالاتحادات الرياضية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وللصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

مد مهلة توفيق الأوضاع لمراكز الشباب غير الأعضاء بالجمعيات العمومية بالاتحادات الرياضية حتى موعد غايته 14/ 10/ 2019

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالفه.

وزير الشباب والرياضة
أ‌. د/ أشرف صبحى