الوقائع المصرية – العدد 137 - السنة 192هـ
الثلاثاء 14 شوال سنة 1440هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2722 لسنة 2019

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 3808 لسنة2007؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قرر:

مادة أولى – إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 3808 لسنة 2007 السابق صدوره بتخصيص قطعة الأرض وهى جزء من قطعة الأرض رقم (10093) بالمجاورة العاشرة بمدينة المعراج بمساحة 1200م2 تقريبًا من نسبة الـ (5%) أملاك المحافظة لصالح الشركة المصرية للاتصالات لإقامة سنترال مدينة المعراج الجديدة وذلك بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة بالمحافظة نظرًا لمخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثالثة بالقرار وذلك بعدم إقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض.
مادة ثانية – على حى البساتين التحفظ على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أى تعديات لحين التصرف فيها بمعرفة المحافظة.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصري، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال