الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (س) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 55 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1608500944 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة وثمانية ملايين وخمسمائة ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 783597441 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور مبلغ 13310989 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 770286452 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1038281832 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانية وثلاثون مليونًا ومائتان وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 254684391 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وخمسون مليونًا وستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 570219112 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وسبعون مليونًا ومائتان وتسعة عشر ألفًا ومائة واثنا عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 511950 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية مبلغ 569707162 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 570219112 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وسبعون مليونًا ومائتان وتسعة عشر ألفًا ومائة واثنا عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى