الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (س) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 54 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها
وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 175281465 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون مليونًا ومائتان وواحد وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 61561234 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليونًا وخمسمائة وواحد وستون ألفًا ومائتان وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور مبلغ 7634261 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 53926973 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 93308861 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 31747627 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 81972604 جنيهات (فقط وقدره واحد وثمانون مليونًا وتسعمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 304477 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية مبلغ 81668127 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 81972604 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثمانون مليونًا وتسعمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وأربعة جنيهات لا غير)كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى