الوقائع المصرية – العدد 138 - السنة 192هـ
الأربعاء 15 شوال سنة 1440هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 475 لسنة 2019
بتعيين العدد المقرر لمجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة
والمفروشات المنزلية الدورة الانتخابية 2016 – 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية
وعلى قرار رئيس الجمهورية رمق 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 514 لسنة 1958 بشأن إصدار اللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1958 بشأن إصدار اللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2018 بإنشاء غرفة صناعية الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية؛
وعلى كتاب رئيس اتحاد الصناعات المصرية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السادة الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق أعضاء بمجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية للدورة الانتخابية 2016 – 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 17/ 5/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار

السادة المعينون
لمجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية
الدورة الانتخابية 2016 – 2019

1 - محمد فؤاد محمد أحمد الصياد – رئيس مجلس إدارة شركة تريكو الصياد.
2 - سامر سمير سامى رياض – عضو مجلس إدارة شركة طيبة للصناعات النسيجية.
3 - هانى عبد السلام سلام – مدير وشريك شركة دنتيل سلامتكس.
4 - إيهاب إسماعيل عبد الظاهر – رئيس مجلس إدارة شركة سويت جيرل.
5 - مارى لويس شحاتة يوسف بشارة – المدير التنفيذى لشركة البشارة للأزياء.