الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (و) - السنة الثانية والستون
6 شوال سنة 1440هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 73 لسنة 2019
بإصدار قانون إنشاء جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء وتنظيم جهاز النقل البرى الداخلى والدولى.

(المادة الثانية)

تنتقل إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى الواردة بالمادتين (4، 5) الخاصة بالنقل البرى من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، كما تنتقل إليه حقوق التزامات جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقرارى رئيس الجمهورية رقمى 348 لسنة 349 لسنة 2012 المشار إليهما.

(المادة الثالثة)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُنقل العاملون بإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.
وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظيم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز وفقًا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به.
ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقًا لهذه اللوائح، ودون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلاً من أى علاوات أو مزايا.

(المادة الخامسة)

يصدر الوزير المختص بشئون النقل اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.
كما يتولى الوزير المختص بشئون النقل إصدار جميع القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

يستمر العمل بالتراخيص وعقود الامتياز القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مد سريانها.

(المادة السابعة)

يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون النقل.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1440هـ
                (الموافق 10 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى