الوقائع المصرية – العدد 141 - السنة 192هـ
الأحد 19 شوال سنة 1440هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 510 لسنة 2019
بشأن إعادة التعامل مع شركة TUV Rheinland

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2017 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 9/ 5/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعاد التعامل مع شركة TUV Rheinland – فرع تركيا – وذلك بعد انقضاء فترة الإيقاف بناءً على الطلب المقدم من الشركة بإعادة التسجيل بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لشركات الفحص والمراجعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 24/ 5/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار