الوقائع المصرية – العدد 142 - السنة 192هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1440هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2019م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 205 لسنة 2019

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار محافظ الإسماعيلية رقم 600 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة لدراسة الطلبات المقدمة بخصوص تعديل الوحدات السكنية من سكنى إلى تجارى أو إدارى؛
وعلى مذكرة اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 373 لسنة 2018 بتقدير مقابل تعديل الغرض من سكنى إلى إدارى أو تجارى والمعتمد منا؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى – يتم تحصيل مقابل مالى نظير الموافقة على تعديل الوحدات السكنية من غرض سكنى إلى تجارى أو إدارى بعد موافقة المالك واتحاد الشاغلين أو شاغلى العقار بالفئات الآتية:
أولاً – الوحدات التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادى بمدينة الإسماعيلية:

الموقع بالمتر  
  أرضى علوى
الشوارع الرئيسية والميادين 1800 (فقط ألف وثمانمائة جنيه) للمتر 1500 (فقط ألف وخمسمائة جنيه) للمتر
الشوارع الفرعية 1400 (فقط ألف وأربعمائة جنيه) للمتر 1100 (فقط ألف ومائة جنيه) للمتر

ثانيًا – مدينة المستقبل وباقى المراكز والمدن بنطاق المحافظة:

الموقع بالمتر  
  أرضى علوى
الشوارع الرئيسية والميادين 1500 (فقط ألف وخمسمائة جنيه) للمتر 1200 (فقط ألف ومائتا جنيه) للمتر
الشوارع الفرعية 1250 (فقط ألف ومائتان وخمسون جنيهًا) للمتر 1000 (فقط ألف جنيه) للمتر

ثالثًا – الأرض المبيعة من التخطيط العمرانى (حساب التخطيط):

الموقع المقابل عن المتر
الموقف الجديد وشارع شبين الكوم ومجمع المحاكم ش سعد زغلول بجوار مرفق الإسعاف – خلف بنك مصر الجديد 1500 (فقط ألف وخمسمائة جنيه) للمتر
الزهور – جاردن سيتى – الدائرى ومزاد سوق الجملة 1200 (فقط ألف ومائتا جنيه) للمتر
النوبى – شرق الشيخ زايد – خلف مكتبه مصر – أرض المسرح – أمام المستشفى العام ومنطقة نادى الكهرباء 800 (فقط ثمانمائة جنيه)
المشتل والسنترال والمروة 400 (فقط أربعمائة جنيه)

رابعًا – الوحدات غير المبيعة من الدولة (الأفراد):

الموقع بالمتر  
  أرضى علوى
حى الإفرنج السكة الحديد والممر وش رضا وشبين الكوم والعشرينى 800 (فقط ثمانمائة جنيه) للمتر 500 (فقط خمسمائة جنيه) للمتر
شوارع المحطة الجديدة 600 (فقط ستمائة جنيه) للمتر 400 (فقط أربعمائة جنيه) للمتر
الشوارع الرئيسية بحى السلام والعرايشية والبحرى والمستشفى المدارس والثلاثينى 500 (فقط خمسمائة جنيه) للمتر 300 (فقط ثلاثمائة جنيه) للمتر
باقى الشوارع بنطاق المدينة 200 (فقط مائتا جنيه) للمتر 100 (فقط مائة جنيه) للمتر

خامسًا – باقى المدن بنطاق المحافظة (الوحدات غير المبيعة من الدولة):

المناطق بالمتر  
  أرضى علوى
الشوارع الرئيسية والميادين 400 جنيه 200 جنيه للمتر
باقى الشوارع 100 جنيه 50 جنيهًا للمتر

سادسًا – الوحدات التابعة للهيئة العامة للتعاونيات وبنك الإسكان والأوقاف بمدينة الإسماعيلية:

بالمتر (أرضى) بالمتر (علوى)
800 (ثمانمائة) جنيه 500 (خمسمائة) جنيه

سابعًا – الوحدات التابعة للهيئة العامة للتعاونيات وبنك الإسكان والأوقاف بمدينة المستقبل:

بالمتر (أرضى) بالمتر (علوى)
600 (ستمائة) جنيه 400 (أربعمائة) جنيه

ثامنًا – الأرض تقسيم الجمعيات:
يصرح فيها الأرضى 600 جنيه للمتر والعلوى 300 جنيه للمتر بشرط موافقة الجمعية على التعديل.
مادة ثانية – المناطق الموضحة بالتقرير على سبيل المثال لا الحصر، ويكون للجنة فى حالات وجود مناطق غير مدرجة تقدير المقابل لها وفقًا لحالات المماثلة لها بالتقرير، ويكون تقديرها واجب النفاذ بالاعتماد من السيد السكرتير العام.
مادة ثالثة – على كافة الجهات عدم منح الترخيص بالتعديل أو بالنشاط إلا بعد سداد القيمة المستحقة للتعديل، ويجوز التقسيط على قسطين خلال عامين مع سداد الفائدة المستحق عليها بسعر البنك السارى وفى حالة التقسيط يمنح ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط لحين سداد كامل المبلغ المستحق ويصرف له ترخيص دائم بعد سداد كامل المستحق.
مادة رابعة – على الوحدات المحلية متابعة المرور الدورى على الوحدات السكنية والوحدات التى تم تحويلها بدون موافقة بنطاق المحافظة للوقوف على مدة الالتزام بالتعليمات وغلق كافة الوحدات المخالفة وإعداد تقرير شهرى يعرض على السيد المهندس السكرتير العام.
مادة خامسة – تشكل لجنة دائمة فى كل مركز ومدينة وحى لمتابعة تطبيق القرار وغلق كافة الأماكن المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ولجنة عامة برئاسة السكرتير العام للمتابعة الشهرية والمرور على الطبيعة إذا لزم الأمر وإحالة المقصرين فى المتابعة للنيابة الإدارية.
مادة سادسة – تلغى أى قرارات أو موافقات سابقة تخالف هذا القرار.
مادة سابعة – يعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر فى الوقائع المصرية على نفقة حساب الخدمات بالمحافظة.
تحريرًا فى 27/ 3/ 2019

محافظ الإسماعيلية
لواء أ. ح/ حمدى حامد عثمان