الوقائع المصرية – العدد 142 - السنة 192هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1440هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2019م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 140 لسنة 2019

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظة رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الاثنين الموافق 25/ 2/ 2019؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - يعدل المخطط التفصيلى للمنطقة الثالثة لمدينة السنبلاوين على النحو التالى:
يتم تدقيق المساحات غير المهشرة بهذه المنطقة طبقًا لما موجود على الطبيعة وإدراج الشارعين القائمين على الطبيعة داخل الكتلة السكنية القائمة الصادر ع ليهما تراخيص بناء قبل إعداد المخطط التفصيلى للمنطقة، مع تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة والالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة وما هو قائم على الطبيعة، كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 - يعدل المخطط التفصيلى للمنطقة السادسة لمدينة السنبلاوين على النحو التالى:
يتم تحديد عرض الجزء من الشارع غير محدد العرض ليصبح بعرض 10 أمتار، وذلك ليصبح عرض الشارع ثابت من بدايته حتى نهايته، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم.
مادة 3 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 25/ 2/ 2019 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 27/ 2/ 2019

محافظ الدقهلية
أ. د/ كمال جاد شاروبيم