الوقائع المصرية – العدد 142 - السنة 192هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1440هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2019

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 636 لسنة 2019
صادر بتاريخ 26/ 5/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى البند رقم (1) بالقرار الإدارى رقم (860) بتاريخ 3/ 9/ 2018 بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى (3) بالدور الأول علوى – على يمين الداخل من السلم – عمارة الكابتن – الهضبة – الغردقة – محافظة البحر الأحمر، تحت اسم شركة صن شاين ليموزين؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية والثابت بها طلب السيد/ محمد فتح الباب عبد الجواد محمد بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن فى شقة رقم (3) بالدور الأول علوى – عمارة الكابتن – الهضبة – الغردقة – محافظة البحر الأحمر، تحت اسم شركة صن شاين ليموزين؛

قرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن فى (3) بالدور الأول علوى – على يمين الداخل من السلم – عمارة الكابتن – الهضبة – الغردقة – محافظة البحر الأحمر، إدارة السيد/ أحمد محمد أحمد محمد طنطاوى، تحت اسم شركة صن شاين ليمزنين وذلك لاستغلال المقر شقة سكنية.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى