الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - السنة
الثانية والستون
18 شوال سنة 1440هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2019م
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (25) الصادر بتاريخ 20/ 6/ 2019
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1275 لسنة 2019، وقد سقط سهوًا من الفقرة الثانية من المادة
الأولى:
قطاع طريق القاهرة/ الإسماعيلية الزراعى إلى طريق بلبيس (نطاق محافظة الشرقية).
لذا لزم التنويه.