الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (د) - السنة
الثانية والستون
14 شوال سنة 1440هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2019م
رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس
الوزراء
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 24 الصادر بتاريخ 13/ 6/ 2019 قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1219 لسنة 2019، وقد أرفق به كروكى على النحو التالى:
والصواب
لذا لزم التنويه.