الوقائع المصرية – العدد 143 - السنة 192هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1440هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2019م

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 499 لسنة 2019
الصادر فى 15/ 5/ 2019
بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية
شركة تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران
الصادر بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2003 وتعديلاته

وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2003 بتأسيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية باجتماعه الثالث لعام 2019 المنعقد بتاريخ 24/ 2/ 2019 على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى موافقة الجمعية العامة (غير العادية) لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 27/ 3/ 2019 على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران رقم (3376) بتاريخ 21/ 4/ 2019؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد وزير الطيران المدنى رقم (125) بتاريخ 12/ 5/ 2019؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (3) من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية النص الآتى:
مادة (3) غرض الشركة:
القيام بكافة أعمال الخدمات الأرضية للطائرات بأطرزتها المختلفة فى الداخل أو الخارج وإدارة وتشغيل الورش الفنية والإنتاجية وصيانة وإصلاح وتعمير كافة المعدات والمركبات والقيام بأعمال التصنيع بكافة أنواعه وتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروعات وصيانة المنشآت والحفاظ عل كفاءة واستمرارية تشغيلها.
وللشركة فى سبيل ذلك أن تزاول نشاطها بنفسها أو عن طريق الغير، كما لها أن تشترك فى إنشاء شركات جديدة تعمل فى مجال نشاطها أو أى مجالات مرتبطة أو مكملة لها.
وللشركة فى ممارسة وتنفيذ أغراضها حق التمتع بكافة الحقوق الدولية والإقليمية والمحلية فى مال النقل الدولى بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن ومنح حق الاستغلال الإعلانى لصالح الغير على الممتلكات والموجودات والمعدات المختلفة للشركة داخل المهبط وخارج المهبط (بالقاهرة والمحطات الداخلية بجمهورية مصر العربية وخارجها) والأماكن التى تشغلها.
وللشركة فى سبيل تحقيق ما تقدم ذكره ما يلى:
1 - تقديم الخدمة الأرضية لكافة أطرزة الطائرات بالداخل والخارج.
2 - إنشاء وإدارة الورش الفنية والإنتاجية وتشغيلها اقتصاديًا للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها ولغيرها.
3 - تقديم خدمات نظافة الطائرات وتموينها.
4 - تمثيل الشركات فى المطارات المصرية والأجنبية فيما يخص الخدمة الأرضية للطائرات.
5 - القيام بخدمات النقل الأرضى للرحلات أو للركاب أو للبضائع داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
6 - تخزين البضائع وغيرها من الأصناف المتعلقة بنشاط الشركة.
7 - توفير قطع الغيار والخامات والعدد والأدوات اللازمة لإتمام عمليات الصيانة والإصلاح والتصنيع للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها أو للغير.
8 - توفير المعدات الفنية والمركبات بأنواعها والتحقق من سلامة استخدامها بالمطارات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
9 - تقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات الإنشائية بكافة عناصرها من تصميم وإشراف للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة وللغير.
10 - تنفيذ المشروعات الإنشائية والمقاولات العامة بكافة عناصرها من مبانٍ وإنشاءات واتصالات وتكييف هواء وأعمال ميكانيكية إلى غير ذلك من الأعمال المكملة لها للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة وللغير.
11 - القيام بأعمال الشراء بغرض البيع فيما يتعلق بنشاط الشركة الأساسى.
12 - الاستيراد والتصدير لخدمة الأنشطة المصرح لها للشركة.
13 - استئجار السيارات والمعدات وإعادة تأجيرها للوفاء بمتطلبات التعاقدات الخاصة بأنشطة الشركة.
14 - القيام بأعمال الوكالة للشركات المصرية والأجنبية العاملة فى جميع المطارات المصرية.
15 – القيام بتقديم الخدمات الأمنية للغير فيما يتعلق بنشاط الشركة.
16 - منح حق الاستغلال الإعلانى لصالح الغير على الممتلكات والموجودات والمعدات المختلفة للشركة داخل المهبط وخارج المهبط (بالقاهرة والمحطات الداخلية بجمهورية مصر العربية وخارجها) والأماكن التى تشغلها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
فريق/ يونس المصرى