الوقائع المصرية – العدد 143 - السنة 192هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1440هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2019

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 163 لسنة 2019
بتحديد مجال إعمال الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير
المحدد ببعض القرارات الوزارية

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 359 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 126 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 310 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 143 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وبناءً على ما عرضه رئيسا صندوقى التأمين الاجتماعى؛

قرر:
(المادة الأولى)

يتحدد مجال إعمال الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المحدد بقرارات الوزير المختص بالتأمينات أرقام 359 لسنة 2008 و346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 و126 لسنة 2014 و310 لسنة 2017 و143 لسنة 2018 الصادرة بتعديل القرار رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه بالمؤمن عليه الموجود بالخدمة الذى يؤدى الاشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أساس من الحد الأقصى المحدد بكل قرار من تلك القرارات.
ولا يترتب على إعمال أحكام أى من القرارات المشار إليها إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لصاحب المعاش الذى حصل على مستحقاته فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولم يؤدِ أية اشتراكات فى هذا التأمين على أساس الحد الأقصى المقرر به، وبمراعاة سريان ذلك فى شأن كافة القرارات المشار إليها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى