الوقائع المصرية – العدد 143 - السنة 192هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1440هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2019

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 521 لسنة 2019
بشأن نقل اللجنة الدالخية رقم (24) والتوسعة على منطقة ضرائب القاهرة ثانٍ

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى كتاب منطقة ضرائب القاهرة رابع فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للجان الداخلية فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل اللجنة الداخلية رقم (24) اختصاص مأمورية ضرائب حلوان من مقرها الحالى إلى العقار الكائن شارع محمد سيد أحمد، على أن تشغل الشقة المجاورة للشقة الخاصة باللجنة رقم (25) بالدور الثانى والتوسعة بمقرها على منطقة ضرائب القاهرة ثانٍ مع استقطاع حجرة منها تستخدم كأرشيف للجنة الداخلية رقم (22) اختصاص مأمورية ضرائب المعادى ودار السلام طبقًا للوضع الحالى.
إلغاء موافقة رئيس المصلحة على تخصيص الشقة رقم (5) بصفة مؤقتة لمنطقة ضرائب القاهرة ثانٍ وإعادتها إلى مأمورية ضرائب المعادى.

(المادة الثانية)

على قطاعى المناطق الضريبية والأمانة العامة ومنطقتى ضرائب القاهرة ثانٍ ورابع والإدارة المركزية للجان الداخلية ومأمورية ضرائب المعادى واللجنتين الداخليتين رقمى (22، 24).

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من/ / 2019

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
عبد العظيم حسين عبد العظيم