الوقائع المصرية – العدد 143 - السنة 192هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1440هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2019

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 522 لسنة 2019
بشأن تسكين الإدارة العامة للتحصيل
تحت حساب الضريبة فرع شبين الكوم

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة فرع شبين الكوم؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

تسكين الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة فرع شبين الكوم بالعقار الكائن 70 شارع جمال عبد الناصر – عمارات الأوقاف قبلى – شبين الكوم، على أن تشغل الشقة المكونة من 3 حجرات وصالة بالدور الخامس التابعة لها.

(المادة الثانية)

على قطاعات الأمانة العامة والتحصيل تحت حساب الضريبة ومنطقة ضرائب المنوفية أول والإدارة العامة لتحصيل الضريبة فرع شبين الكوم والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
عبد العظيم حسين عبد العظيم