الوقائع المصرية – العدد 144 - السنة 192هـ
الأربعاء 22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 515 لسنة 2019
الصادر فى 27/ 5/ 2019
بتعديل نصى المادتين (7، 8) من النظام الأساسى
لشركة ميناء القاهرة الجوى
الصادر بالقرار الوزارى رقم 635 لسنة 2002

وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركة فى مجال الطيران وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002 بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تسمى "شركة ميناء القاهرة الجوى"؛
وعلى القرار الوزارى رقم 635 لسنة 2002 بإصدار النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى وتعديلاته؛
وعلى موافقة الجمعية العامة (غير العادية) لشركة ميناء القاهرة الجوى بجلستها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 10/ 4/ 2019 بالموافقة على تعديل نصى المادتين (7، 8) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (2620) بتاريخ 9/ 5/ 2019 والمتضمن موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ميناء القاهرة الجوى بجلستها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 10/ 4/ 2019 على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 550 مليون جنيه تحول من الأرباح المرحلة ليصبح 2.950 مليار جنيه بدلاً من 2.400 مليار جنيه؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد الوزير رقم (135) بتاريخ 21/ 5/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (7، 8) من النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى المشار إليه النصان التاليان:
المادة (7):
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 5000000000 جنيه مصرى (خمسة مليارات جنيه مصرى فقط لا غير)، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 2950000000 جنيه مصرى (ملياران وتسعمائة وخمسون مليون جنيه مصرى فقط لا غير).
المادة (8):
يتكون رأس المال المصدر والمدفوع من عدد 29500000 سهم (تسعة وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم مبلغ (مائة جنيه مصرى) مملوكة بالكامل لشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
فريق/ يونس المصرى