الوقائع المصرية – العدد 144 - السنة 192هـ
الأربعاء 22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

محافظة مطروح
قرار رقم 181 لسنة 2019

محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى قرار محافظ مطروح رقم 141 لسنة2 018 بحل وتصفية عدد (18) جمعية تعاونية استهلاكية حلاً إداريًا طبقًا لنص المادتين (78، 79) من قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى المؤرخ 19/ 1/ 2019 بشأن الموافقة على استثناء عدد (7) جمعيات تعاونية استهلاكية من قرار الحل والتصفية رمق 141 لسنة 2018 وذلك طبقًا لقرار لجنة التنسيق بين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى ومديرية التموين بمطروح؛
وعلى مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية المؤرخة 29/ 1/ 2019 بشأن الموافقة على استثناء عدد (7) جمعيات تعاونية استهلاكية من قرار الحل والتصفية رقم 141 لسنة 2018؛
وعلى كتاب مكتب السيد الأستاذ المستشار القانونى بالمحافظة رقم (142) المؤرخ 14/ 5/ 2019 بشأن ما انتهى إليه الرأى القانونى فى هذا الشأن؛
وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قرر:

مادة أولى – يعاد مزاولة نشاط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الآتية بعد واستثنائها من قرار الحل رقم 141 لسنة 2018 طبقًا لما انتهى إليه التنسيق بين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح وهى:
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بأمن مطروح.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالغربية السنوسية بمطروح.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمنطقة الزعيرات براس الحكمة.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمنطقة العراوة بسيدى برانى.
الجمعية التعاونى الاستهلاكية المنزلية بأولاد عيسى بـ "أبو" مرقيق.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمنطقة سيدى بدر.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمنطقة أولاد العبد ببرانى.
مادة ثانية – على مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة ثالثة – على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره.

محافظ مطروح
لواء أ. ح/ مجدى الغرابلى