الوقائع المصرية – العدد 144 - السنة 192هـ
الأربعاء 22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019

محافظة الشرقية
قرار رقم 6077 لسنة 2019

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى للمحافظة المؤرخة فى 30/ 4/ 2019؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد مشروع تقسيم باسم جمعية بناء مساكن العاملين بقطاع الزراعة – ناحية عزبة الجمباز بناحية – كفر عبد العزيز بتفويض المواطن/ ماهر حسن محمود صقر نائب رئيس إدارة جمعية بناء المساكن للعاملين، بإجمالى مساحة (28313.12م2) طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مادة ثانية – على المقسم تنفيذ الآتى:
1 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والمخطط الاستراتيجى لمدينة الزقازيق.
2 - الالتزام بالتقسيم المبين على الرسم المعتمد.
3 - الالتزام بالإشراف الهندسى على تنفيذ أعمال البناء على أرض التقسيم.
4 - التنازل للمنفعة العامة دون مقابل عن مسطح الشوارع المبينة بمشروع التقسيم والخدمات.
5 - جميع قطع الأراضى مخصصة للاستعمال السكنى، السكن المتنوع فقط.
6 - النسبة البنائية لقطع الأراضى (80%) لا يزيد قيد الارتفاع المسموح به على مرة ونصف عرض الشارع بما لا يجاوز موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
7 - تنفيذ جميع المرافق الداخلية على نفقة المالك وطبقًا لمواصفات الجهات المختصة بالمرافق.
8 - عدم التعامل على أى قطعة من قطع التقسيم إلا بع تنفيذ جميع أعمال المرافق.
9 - عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة.
10 - عدم السماح بالبناء على قطع التقسيم إلا بعد الحصول على تراخيص البناء من الجهة الإدارية المختصة.
11 - حظر إنشاء الأعمال المؤقتة.
12 - حظر الأعمال التى ينتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
13 - التعهد والإقرار بتحمل جميع المطالب والدعاوى التى تنشأ أو تنتج لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون أدنى مسئولية على المحافظة.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 12/ 5/ 2019

محافظ الشرقية
أ. د/ ممدوح غراب