الوقائع المصرية – العدد 146 - السنة 192هـ
السبت 25 شوال سنة 1440هـ، الموافق 29 يونيه سنة 2019م

محافظة الغربية
قرار رقم 82 لسنة 2019
بتاريخ 23/ 1/ 2019

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 20/ 1/ 2019 والوارد برقم داخلى (174) بتاريخ 21/ 1/ 2019 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بالموافقة على تعديل خطوط التنظيم بالمنطقة (18) بالمحلة الكبرى بما يتوافق مع ما جاء بالاشتراطات البنائية التخطيطية الوارد بالمخطط الاستراتيجى بناءً على الشكوى المقدمة من ورثة/ مسعد محمد على صيام عنهم/ محمود مسعد محمد صيام وذلك بناءً على موافقة لجنة مهندسى التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بالجلسة رقم (56) بتاريخ 20/ 12/ 2018 وموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 2018 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 20/ 1/ 2019

قرر:

مادة 1 - الموافقة على تعديل خطوط التنظيم بالمنطقة (18) بالمحلة الكبرى بما يتوافق مع ما جاء بالاشتراطات البنائية التخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء مهندس/ هشام السعيد