الوقائع المصرية – العدد 146 - السنة 192هـ
السبت 25 شوال سنة 1440هـ، الموافق 29 يونيه سنة 2019

مديرية الزراعة ببنى سويف
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتربية وتسمين الدواجن والتفريخ
ببندر بنى سويف – بناحية بندر بنى سويف – مركز بنى سويف
بمحافظة بنى سويف والمشهرة برقم (202) فى 8/ 6/ 1981
وتم النشر عنها بالعدد 147 (تابع) بتاريخ 24/ 6/ 1981
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وقررت تعديل فى بعض مواد النظام الداخلى للجمعية سابقة الذكر والمنعقدة قانونًا فى 28/ 3/ 2019 على النحو التالى:
أولاً – تعديل المادة (1) حيث تسمى الجمعية التعاونية لتنمية الثرة الحيوانية وإنتاج وتربية وتسمين الدواجن والتفريخ ببندر بنى سويف.
ثانيًا – تعديل المادة (5):
( أ ) بإضافة الآتى للبند رقم (5) تسويق جميع أنواع الماشية والأغنام ومنتجاتها ومتخلفاتها وتسويق الدواجن ومنتجاتها داخل منطقة عمل الجمعية.
(ب) بإضافة البنود أرقام (13 و14):
13 - يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفاض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
14 - يجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها و أخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثالثًا – تعديل البند (أولاً) من المادة (16) رأس المال المسهم:
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، قيمة السهم (100) جنيه.
رابعًا – تعديل المادة (19):
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم.
خامسًا – تعديل المادة (32):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادة بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:........ إلى آخر المادة.
سادسًا – تعديل المادة (40):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون. بذلك فى أول اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات – إن وجد – ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سابعًا – تعديل البند (خامسًا) للمادة (56):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمل الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
ثامنًا – تعديل المادة (62):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 – إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى لحلها أو إدماجها فى جمعية تعاونية أخرى.
3 – إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصفة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والادماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
قيدت هذه التعديلات بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى ببنى سويف.

مدير عام
شئون التعاون الزراعى ببنى سويف
مهندس/ أسامة سعيد عبد القوى