الوقائع المصرية – العدد 147 - السنة 192هـ
الاثنين 27 شوال سنة 1440هـ، الموافق أول يونيه سنة 2019م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 186 لسنة 2019
بتاريخ 10/ 6/ 2019

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف الصادرة بالقرار الوزارى رقم 14717 لسنة 1987؛
وعلى القرار الوزارى رقم 258 لسنة 2008 بتاريخ 31/ 5/ 2008؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1634) بتاريخ 23/ 11/ 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 504 لسنة 2018 بتاريخ 31/ 12/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق رد الشيء لأصله بجلسة 30/ 4/ 2019؛
وعلى ما عرض علينا؛

قرر:
(المادة الأولى)

أولاً – تحصل قيمة المياه المستهلكة بالزيادة (تبديد المياه) بالقيمة المقررة طبقًا للقرارات الوزارية بالإضافة إلى (10%) مصاريف إدارية تضاف لحساب الإيرادات.
ثانيًا: 1 - تحصل نسبة (7%) ("6%" مصاريف انتقال مندوبى الحجز الإدارى + "1% لصالح مديرية الزراعة).
2 - تحصل (5%) حافز إشراف عن إجراءات تبديد المياه وتوزع طبقًا للقرار الوزارى رقم (113) بتاريخ 3/ 4م2018 الخاص بتوزيع حوافز صندوق رد الشئ لأصله والغرامات والرسوم وبدل الانتقال لمندوبى الحجز.
على أن يتم إضافتهما لحساب صندوق رد الشيء لأصله.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

وزير الموارد المائية والرى