الوقائع المصرية – العدد 147 - السنة 192هـ
الاثنين 27 شوال سنة 1440هـ، الموافق أول يونيه سنة 2019م

محافظ المنوفية
قرار رقم 440 لسنة 2019

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ا لمعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 6/ 5/ 2019 المرفق به الخريطة التنظيمية لمشروع تقسيم أبو زينة بناحية بنى غريان التابعة للوحدة المحلية ببجيرم – مركز قويسنا والمعتمدة منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قرر:

المادة الأولى – يعتمد مشروع تقسيم أبو زينة بناحية بنى غريان التابعة للوحدة المحلية ببجيرم مركز قويسنا طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا.
المادة الثانية – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
المادة الثالثة – على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 18/ 5/ 2019

محافظ المنوفية
لواء أ. ح/ سعيد محمد عباس