الوقائع المصرية – العدد 150 - السنة 192هـ
الخميس غرة ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2019م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2139 لسنة 2019
بتاريخ 26/ 5/ 2019

رئيس الإدارة المركزية – مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 26/ 5/ 2019 بشأن إجراءات قيد جمعية أطباء النساء والتوليد بالغربية – طنطا ثانٍ؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية أطباء النساء والتوليد بالغربية – طنطا ثانٍ – محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف: إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: شارع الجلاء – شارع عيد عقدة – طنطا ثانٍ.
ميدان العمل:
1 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - خدمات صحية.
3 - مساعدات اجتماعية.
4 – خدمات أمومة وطفولة.
5 – تنظيم أسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: المحافظة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من عدد: (خمسة عشر) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ منير أبو الخير عزام