الوقائع المصرية – العدد 150 - السنة 192هـ
الخميس غرة ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2019

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2141 لسنة 2019
بتاريخ 29/ 5/ 2019

رئيس الإدارة المركزية – مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 29/ 5/ 2019 بشأن إجراءات قيد جمعية لؤلؤة النيل لذوى الاحتياجات الخاصة – كفر الزيات - غربية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية لؤلؤة النيل لذوى الاحتياجات الخاصة – كفر الزيات - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف: إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: 105 شارع الجيش – كفر الزيات - غربية.
ميدان العمل:
1 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
النطاق الجغرافى للعمل: المدينة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من عدد: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية الأمل بعزبة يحيى – كفر الزيات طبقًا للنظام الأساسى لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ منير أبو الخير عزام