الوقائع المصرية – العدد 150 - السنة 192هـ
الخميس غرة ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2019

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2142 لسنة 2019
بتاريخ 29/ 5/ 2019

رئيس الإدارة المركزية – مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 29/ 5/ 2019 بشأن إجراءات قيد جمعية التوحد لذوى الاحتياجات الخاصة – قطور - غربية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية التوحد لذوى الاحتياجات الخاصة – قطور - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف: إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: شارع المغسلة المتفرع من شارع الجيش خلف بنك مصر - قطور.
ميدان العمل:
1 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - خدمات طبية
النطاق الجغرافى للعمل: المحافظة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من عدد: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية الأمل بعزبة يحيى – كفر الزيات طبقًا للنظام الأساسى لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ منير أبو الخير عزام